جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد
الجزء ١ · صفحة ٦٠والحرم الذين لا سبيل عليهم ولا سبيل لهم إلى الخروج من عسكرهم فأولئك لا يقطع عنهم
ومن غيره قال أبو عبد الله رحمه الله إلا أن يصح أن في عسكرهم من الذراري لهم
الماء
ولا المادة.
ودليل جواز حبس الطعام وقطع الماء عن المحاربين واستثناء أبي عبد الله للذراري والنساء ما نقله صاحب غرائب الآثار: "وبلغني أن المسلمين لما حاصروا عثمان بن عفان، شكى أهل
داره العطش، فأدخلوا عليهم الماء 2. "
—
فيما يلزم المنهزم وما يجوز له:
مسألة وسألت محمد بن محبوب - رحمه الله - عن الذي يولى دبره عن المشركين
3
هل له توبة؟ قال نعم يستغفر ربه. قال أبو المؤثر مثل ذلك.
هذا بدليل نص الآية من سورة الأنفال: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (الأنفال 15)، والنهي للتحريم مالم تصرفه قرينة.
ومن جامع بن جعفر قال أبو عبد الله رحمه الله وإذا انهزم أهل البغي وكان لهم سند قائم قتل موليهم ولا يجاز على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه ولكن يجاز على الجريح الذي يخاف منه القتال وإذا قتل مسندهم لم يقتل موليهم ولا يجاز على جريحهم. وقال من قال هذا من جهة التكرم.
ومن غيره وحفظ الوضاح أيضا عن المنير بن النير 2 أنه قال إن قول المسلمين في
عدوهم ولا يقتلون موليا ولا يجيزون على جريح قال منير لم يفعل المسلمون ذلك إلا تكرما.
1
2
3
بيان الشرع، ص 312.
الخصيبي، غرائب الآثار، ج 1، ص 178.
أهم
الصلت بن خميس أبو المؤثر، عالم فقيه عاش في القرن الثالث الهجري، ت في آخر القرن الثالث الهجري، من أ آثاره: قصيدة في التوحيد والولاية، وكتاب الأحداث والصفات وكتاب البيان والبرهان انظر: السعدي، العمانيون من
خلال كتاب بيان الشرع، ص 111 - 113.
44