جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد
الجزء ١ · صفحة ٥٩المسلم وغير المسلم، قال في شرح النيل: "والصلب إنما هو قبل القتل، يصلب حيا ويقتل
بالطعن على الخشبة. وقيل يقتل ويصلب بعد، وقيل يصلب ويترك حيا حتى يموت." المطلب الثاني: الداخل في أهل الحرب بأمان وما يجوز أن يشترى منهم وما يجوز أن يفعله
فيهم:
مسألة: ومما يوجد أنه من كتاب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل من أهل العهد يخرج بذريته إلى أرض المشركين من أهل الحرب فقاتلهم المسلمون فسبوا ذريته وغنموا ماله؟ فقال أماكل ولد بالغ اتبع أهل الحرب فلهم أن يأخذوه وأما كل طفل أخذ من أرض العهد إلى أرض الحرب ثم قدر عليه ولم يصر رجلا فإنه لا يؤخذ في الغنيمة.
توجيه قول أبي عبد الله الله- أن - رحمه
سبي
البالغين من أهل العهد إنما هو
لأن حكمهم
صار تبعا لمن حاربوا معه وهم المشركون فيجوز، سبيهم، وتبعيته لهم صرح بها صاحب غرائب الآثار: "معي أنه إذا كان هو التابع لهم، لحقه حكمهم. "، وأما الأطفال فلأنهم غير مكلفين، فهم على الفطرة ولا يمكن أن نتبعهم بالمشركين فالحكم هو عدم جواز سبيهم.
في حبس الطعام في الحرب وقطع الماء:
وقطع
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وفي الأثر
عن
المسلمين ويجوز لنا تفريق الطعام المادة عنهم والماء حتى يهلكوا عطشا أو يعطوا بأيديهم ويرجعوا عن قتالهم وذلك عندنا
جائز مادام العسكران متناصبين وأما حرق المال بالنار فلا يجوز عندنا في أهل القبلة ولا أهل
الشرك.
1 أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، (د. ت)، ط 2، (المملكة العربية السعودية: جدة، مكتبة
الإرشاد، 1392 هـ، 1972 م)، ج 14، ص 616.
2
3
بيان الشرع، ص 309 - 310.
الخصيبي، غرائب الآثار، ج 1، ص 154.
43