جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال كتاب بيان الشرع: باب الجهاد (جمعا وترتيبا وتحليلا ودراسة) المسروري، الخليل بن سيف بن أحمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد

الجزء ١ · صفحة ٦٢

1

2

3

الناس

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن محمد بن محبوب: وعن سلطان يجبي من جباية على وجه أخذ الصدقة ويأخذ منهم العشر وظهر عليه المسلمون ومعه مال أيأخذونه؟

قال: لا قلت: فلمن هو؟ قال: إن عرف الذين أخذ منهم رد عليهم. قلت: فإن لم يعرف؟ قال: يفرق على الفقراء. قلت: فإن قال ورثته هذا مال أبينا. قال: إذا قامت البينة إن الجباية التي كان يجبيها كانت توضع في هذا البيت أخذ ذلك المال وفرق على الفقراء إلا أن يجي ورثته ببينة أن هذا المال لهم.

مسألة: وعن أبي عبدالله -رحمه الله - أن المسلمين اذا ظهروا على بلاد فوجدوا مالا

في بيت مال السلطان فهو لهم، ولهم أن يأخذوه الا أن يكون يعرف بشئ بعينه لانسان بعينه

ردوه عليه 2.

مسألة وفي الذي حفظت أيضا عن محمد بن محبوب -رحمهما الله- فيمن شهد

وقعة ومعه سيف فرأى سيفا خيرا من سيفه واقعا قال فإن كان معه سيف يكفيه فلا يأخذه، فإذا لم يقطع له سيفه أخذ السيف الذي يجده واقعا فيقاتل به، فإن انكسر فهو له غارم وإن سلم فهو في يده شبه اللقطة يفعل فيه ما يفعل في اللقطة.

الإمام؟

كل هذه المسائل تتعلق بخزائن السلطان الجائر أو الباغي من جبايتهم، كيف يتصرف بها

في المسألة نقلت ثلاثة أقوال. عن المسلمين:

القول الأول: أنه تصح جبايتهم وما يغنم منها فهو غنيمة يفرق بين المقاتلين "أن علي بن أبي طالب لما كان يوم الجمل، وظهر على طلحة والزبير، أخذ ما كان من جبايتهم، وفرقه على

أصحابه." وهذا هو ظاهر قول أبي عبد الله -رحمه الله-.

بيان الشرع، ص 343 - 344

بيان الشرع، ص 344.

بيان الشرع، ص 347.

4 الخصيبي، جواهر الآثار، ج 1، ص 161.

46

46