جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال كتاب بيان الشرع: باب الجهاد (جمعا وترتيبا وتحليلا ودراسة) المسروري، الخليل بن سيف بن أحمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد

الجزء ١ · صفحة ٦٣

القول الثاني: أنه تص تصح جبايتهم ولكن تفرق على فقراء المسلمين ولا يغنم المقاتلون منها

شيئا: "أن عبد الله بن يحيى طالب الحق -رحمه الله -، لما ظهر على بلاد اليمن عمد إلى خزائن الجبابرة من جبايتهم، ففرقها في الفقراء 1. "

القول الثالث: لا يؤخذ منه شيء بل هم وورثتهم أولى به، "أن ما في بيوم خزائن الجبابرة هم أولى به، وورثتهم أولى بها."

وهذا الخلاف إنما هو في خزائن جباياتهم وليس في أصول أموالهم، فأصول أموالهم لا خلاف في حرمتها: "وأما أصول أموالهم التي لهم فلا نعلم أن أحدا من المسلمين أجاز شيئا

منها "

مي

- فيما صالح المشركون عليه المسلمين وفيما أهدوه إليهم:

مسألة:

ومن الكتاب: وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين هل يحل له قتلهم؟

قال: لا يحل له قتلهم في السر فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر أن يهرب ففعل، وقال أبو عبد الله -رحمه الله - ولكن ما دام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في بلادهم فله أن يجاهدهم

نفسه. عن

مسألة:

ومن الكتاب وفي جواب محمد بن محبوب -رحمه الله- عن نصارى سقطرى

والصلح الذي هو عليهم وصفه لهم هل لهم أن ينقضوا ذلك الصلح أو للمسلمين أن ينقضوه؟ فقال: ليس للفريقين ذلك وهم على صلحهم الأول على جميعهم على عدد رؤوسهم على من كان له يسار منهم ليس على الفقراء ولا على الزمناء ولا على الصبيان ولا على النساء شيء ذلك، ويؤخذ به ذلك من قبل به منهم، فإن هلك الذين قتلوا به كان على جماعة الباقين

من

1

2

المرجع السابق، ج 1، ص 161.

المرجع السابق، ج 1، ص 161. 3 المرجع السابق، ج 1، ص 161.

4 بيان الشرع، ص 354.

47

17