تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٦٣

هذا البيع الخيار ولم يقروا به على أنفسهم، هل يحكم على ورثة أبي غسان بن ورد بما في هذه

(الصكوك نسخة) (?) الأوراق المكتوبة بخط يده أم لا؟ (2)

الجواب: أنه لا يحكم على ورثة أبي غسان بن [???/] ورد) (?) بهذا البيع الخيار على

صفتك هذه إذا أنكر ورثته ذلك ولم يقروا به على أنفسهم؛ لأن أبا غسان بن ورد كتب البيع

من

الخيار على اسم الرجل واسم أبيه تثبيت كل اسمه (هو) (4) واسم أبيه (سلم) (5) وليس صفة يكتب على نفسه ذلك بل يكتب على نفسه) (6) بخط يده ويجوز ذلك ويثبت عليه إذا عرف

خطه على قول بعض المسلمين هو أن يكتب قد بعت لفلان بن فلان مالي الفلاني بكذا وكذا

ألفا دينارا بيع خيار إلى مدة كذا وكذا وقبل فلان فلان هذا المبيع وبرئ فلان بن

فلان بن

من

ثمن هذا المبيع المذكور في هذه الورقة إلي، أو يكتب علي لفلان كذا وكذا ألفا دينارا كتبه فلان فلان بيده وأما قولك أنك وجدت مكتوبا في وصية الفقيه أبي غسان بن ورد بخطي أوصى الفقيه أبو غسان بن ورد أن كل شيء كتبه بيده على نفسه أو كتبه بعد كتاب هذه الورقة من

بن

(1) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(?)

2) انظر: المنحي صالح بن وضاح جوابات الشيخ صالح بن وضاح المنحي ط.? (مسقط: ذاكرة عمان، 1437هـ / 2016م)، ص.480، انظر: أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط.1، (السيب: مكتبة الضامري

للنشر والتوزيع، 1443هـ / 2022م)، ج ?، ص 264-265.

(?) سقطت النسخة (ب).

(4) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(5) أضاف الناسخ كلمة (سلم) في النسخة (أ).

(6) سقطت في

النسخة (ب).

[7]