تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٦٤ديون (أو) (?) وصايا وأثبات وبيوع خيار أو ذمة فهو ثابت عليه وخطه جائز عليه وقد أجزت له ذلك على ما (وجدته) (?) في آثار المسلمين وقد أوصى بإنفاذ جميع ذلك بعد موته من ماله فهذه وصية صحيحة ثابتة ثبت ما كتبه) (?) على نفسه بخط يده مما هو جائز مثل أن يكتب على نفسه علي لفلان بن فلان كذا وكذا ألف دينار أو يكتب أوصيت لفلان بن فلان بكذا وكذا ألف دينار أو يكتب بعت لفلان بن فلان أو للمسجد الفلاني مالي الفلاني كانت (وصيته) (4) بإنفاذ ما كتبه على نفسه (جائزة وثابتة لأنه قد أوصى بإنفاذ ما كتبه على نفسه) (5) وليس أعلم [104/] في إثبات ماكتبه على نفسه بخط يده على نفسه بلفظ صحيح عند المسلين إذا أوصى بإنفاذه اختلافا بين المسلمين، إنما الاختلاف في اثبات ما كتبه على نفسه بخط يده بلفظ صحيح ثابت عند المسلمين ولم يوص بإنفاذ ما كتبه على نفسه فقال بعض المسلمين أن الكتاب ليس بكلام ولا يحكم عليه بما كتبه على نفسه إلا أن يصح أنه (قرأه) (6) وقال بعض المسلمين أن الكتاب كلام وأنه كإقراره على نفسه وما كتبه وأقر به على نفسه بخط يده جائز وثابت إذا صح خطه ببينة عادلة أو عرف خطه وهو أكثر القول والمعمول به عندنا والله أعلم، وكذلك الورقة
(?) جاء في النسخة (ب) بحرف (و).
(?)
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (وجبته) إلا أن الناسخ وضع فوق الكلمة (وجدته).
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (كتب).
(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (وصية).
(5) سقطت في النسخة (أ).
(6) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أقرأه).
??
}