تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٧١

الدخول في القسم بين زوجتك وبين الوارث للميت من أرحامه قبل انفصال) (?) الحكم بينه وبين مدعي النسب إلى الهالك؟ فنعم يجوز لك ذلك والقسم في ذلك جائز وثابت إلا أن يصح من بعد لهذا المدعي نسبه من العصبة بينه وبين الميت بالبينة العادلة أو بحكم حاكم عدل ولم يتم ذلك القسم ونقضه فحينئذ يبطل ذلك القسم؛ لأنه وقع بغير أمره ولا رضاه ولم يتمه والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه أيضا رحمه الله عن مال مشترك بين رجلين وامرأتين فيه بعض النخيل وأكثره خراب أرض ليس فيها فسل فحضر أحد الرجلين والمرأتين واتفقوا هم ورجل آخر على أن يدفعوا ثلث ذلك المال بنفسه وعماره وأن مدة المفاسلة بينهم عشر سنين وحضرا عند رجل (عدل) (?) فقيه ممن يجوز كتابه وخطه عند المسلمين بلفظ عليهم دفع المفاسلة وكتب بينهم في ذلك كتابا وهو قد دفع فلان بن فلان الفلان بن فلان ثلث نصيبه من المال المسمى كذا بفسله وعماره والقيام به إلى عشر سنين وكتب على المرأتين أنهما قد دفعتا لفلان بن فلان ثلث نصيبهما من ذلك المال بفسله وعماره والقيام به إلى مدة عشر سنين على سبيل المفاسلة ثم أن المدفوع له هذا الدفع (من) (3) هذا المال على هذه المفاسلة زرع بعض ذلك المال ثم تركه وأقام سنين ثم قتل وخلف أولادا وحاز (رب) (4) المال مالهم إلى أن انقضت مدة المفاسلة ثم أن أولاد المدفوع له ثلث هذا المال بالمفاسلة طلبوا [???] في ثلث هذا المال وادعوا أن والدهم فسل ذلك المال وحي

(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (انقضاء).

(2) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(?) جاءت في النسخة (ب) بحرف (و) بدل (من).

(4) جاءت في

النسخة (ب) بلفظ (أرباب).

(0)