تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٧٢

ذلك للفسل بعماره وقيامه إلى أن انقضت مدة المفاسلة وأخرجوا صحة المفاسلة بخط من يجوز

خطه عند المسلمين واحتكموا عند القاضي فقال الرجل الدافع في هذه المفاسلة أن الهالك الذي دفعنا له (ثلث) (?) هذا المال بمفاسلته لم يفسل في ذلك المال شيئا من الفسل وإنما هو زرعه وترك

(ذلك) (?) المال بغير فسل إلى أن قتل ولم يفسل ورثته ذلك المال بعد موته وإلى أن انقضت مدة المفاسلة فعلى من البيئة العادلة في ذلك منهم؟ (?)

الجواب: أن البينة على ورثة الهالك المدفوع له هذا المال بفسله وعماره والقيام به إلى عشر سنين بينة عادلة تشهد لهم أن هالكهم فلان فلان قد فسل هذا المال كله فسلا أو فسل بن شيئا منه معلوما وأنه. عمر ذلك الفسل بعينه وأن ذلك الفسل حي إلى أن انقضت مدة المفاسلة ويجدوا ذلك الفسل الذي فسله بعينه لأنهم هم المدعون استحقاق المفاسلة بفسل هالكهم، فإذا ذلك ثبتت هذه المفاسلة وثبت للهالك نصيب الرجل الذي فاسله. من ذلك المال وثبت له

صح

ثلث نصيب المرأتين من ذلك المال كما دفعتا له ولا تثبت هذه على الغائب من الشركاء في هذا المال وإن لم يصح فسل ذلك الهالك بالتحديد في هذا المال بالتحديد والتعيين فلا شيء لورثته في ذلك المال بل لهم على الدافعين يمين بالله على كتاب الله أن هالكهم فلانا لم يفسل في ذلك

(?) سقطت في النسخة (ب).

(?) سقطت في النسخة (ب).

(?) انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج. 4، ص. 443 - 444.

{")