تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المبحث الثاني تحقيق المخطوط.

التحجير بسببه ان البيع جايز وثابت ولم اجد في اثار المسلمين إجازة التحجير من

القاضي.

على

مال رجل بالغ (قد) 40 يعرف الغبن من الربح الا ان يكون عليه دين

لغيره أو يكون عقله ناقصا وناقص العقل لا يجوز بيعه في ماله ولو لم يحجر عليه

القاضي فان الحاكم له ان يحجر عليها مالها ولو كانت بالغة عاقلة لأنه (41) يحمل عليها ما يعنيها من نفقة وكسوة ويحجر الحاكم عليها مالها إلا بحق يجب (42) عليها او لنفقتها

ماله إلا المرأة التي لها زوج وطلب زوجها الى القاضي ان يحجر على المرأة مالها

2.

وكسوتها (43) واصلاحها او لوصيتها في أبواب البر في ثلث مالها هكذا يوجد في كتاب

44

45.

مسلة 15

الكفاية تأليف صاحب حضر موت والله اعلم. ومنه وسألني سائل عن

رجل عن رجل غاب عن زوجته من بلده الى مصر آخر وطلبت الزوجة النفق والكسوة

من زوجها الغائب وفرض لها القاضي واقام هذا الغائب في غيبته سنتين او اقل او اكثر

أضيفت في (ب)

41 سقطت من (ب)

42 سقطت من (ب)

43 "الكسوتها في او لنفقتها" ناسخة من النسخة (ب)

44

محمد بن موسى بن سليمان بن. محمد الكندي، عاش في القرن السادس الهجري من بلدة سمد من مؤلفاته كتاب الكفاية في خمسين جزءا إلا ان هذا الكتاب فقد انه احترق في حروب العجم ويوجد جزء منه بمكتبة السيد محمد. بن أحمد البوسعيدي. انظر: محمد بن عبد الله بن مداد الناعبي سيرة ابن مداد، د. ط وزارة التراث والثقافة العمانية، يونيو 1984م)، ج1،

ص 16.

45 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

25