تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ثم ان هذا الغائب قدم من غيبته واقام عند زوجته (هذه) 46 سنة أو أكثر مقدار ما يمكن انه يوفيها ما عليه من النفقة والكسوة ثم ما مات بعد ذلك وخلف ورثته غير زوجته هذه وطلبت هذه المرأة نفقتها وكسوتها المكتوبة لها على الهالك وادعت انها باقية عليه

الى ان مات وانكر ورثته الهالك ذلك وقالوا لا نعلم ببقية هذه النفقة على هالكنا وقد عاش مع زوجته هذه مقدار ما يمكن وفاها هل يحكم على ورثة الهالك بإثبات هذه النفقة والكسوة بخط القاضي أم لا

إذ هو رضى بالبيع الأول فلما رضى به انهدم النقض ولما انهدم النقض انهدم التحجير ويثبت الإقرار والله اعلم. مسلة ومنه سألني سائل عن رجل اقر على نفسه ان عليه رجل اخر أربعين الفا دينارالستا فيها من غلة المال المسمى كذا وكان في ذلك المال نخل فيها ثمره وفي ارضه قت فطلب الذي له الدنانير دنانيره من الذي عليه الحق من غلة المال غلة النخل الحاضرة وغلة القت الحاضر هل له ذلك عليه ام لا. الجواب فنعم لم أخذ حقه على هذه الصفة من الذي عليه الحق والله اعلم. مسلة ومنه وفيمن عليه دين وحجر عليه القاضي ماله لأجل الذي عليه واراد بيع ماله أيجوز ان يكتب عليه ماله وإذا باع ماله هل يبطل بيعه ام لا. الجواب انه اذا كان هذا الرجل الذي عليه

بيع

الدين حرا بالغا عاقلا مميز الغبن من الربح فبيعه في ماله جايز وثابت للذي عليه الدين

46 أضيفت في (ب)

26