تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٣٩الجواب انه لا يحكم على الورثة بإثبات (54) هذه (55) النفقة والكسوة الا ان يصح
بشاهدي عدل انها باقية على الهالك الى ان مات أو يوصى بإنقاذ ذلك على أكثر
القول والمعمول به عندنا لان النفقة المكتوبة على الهالك هي دين عليه قد دخل وقد عاش مع زوجته مقدار ما يمكن وفاء ما عليه والله اعلم. مسلة (56) ومنه رجل هلك
ومكتوب عليه بخط الشيخ وضاح بن محمد فيها دين في ذمته وقد انقضت المدة من سنة أو أكثر ومكتوب فيها التصديق للذي له الدين على الهالك وعلى ورثته من بعده
فيما يدعيه (عليه) 57 في تبقيه ما كتب له في الأوراق وكذلك مكتوب عليه في بيته وفي
ماله
بيع الخيار وانقضت به المدة ولم يصح انه حاز في حياة الهالك ولم يصح
للهالك
بيت بالبينة وصح في المال ورقة متقدمة فيها بيع الخيار كيف الحكم في ذلك. الجواب ان التصديق المكتوب على الهالك وعلى ورثته من بعده للذي له الدين فيما يدعيه من الدنانير المكتوبة له في ورقة الدين جايز وثابت على الهالك وعلى ورثته" (58).
بعده في أكثر القول لأنه محدودة وما ادعاه الذي له التصديق على الهالك.
من
الدنانير
54 سقطت من (ب)
00
57
"بهذه" ناسخة من النسخة (ب) "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)
أضيفت في (ب)
58 سقطت من (ب)
??