تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٤١هذه المرأة صداقها الذي على الهالك ولا يلزمها تأخير في وفاء حقها على ثمار مال
الهالك لان الهالك أولى بماله ولا للورثة الا ما بقي بعد الدين ولا اعلم في هذا اختلافا
بين العلماء والله اعلم. واما الثواب الحرير للزوجة على زوجها الهالك من
الآجل والعاجل فقيمته ثلاثة مثاقيل ذهبا وسطا وثلاثة ارباع مثاقيل
صداقها
62
جمعة بن
62
بعد التحجير والله اعلم. مسلة من جواب الشيخ جمعة احمد الأزكوي حفظه الله 2 بن
واما ما سئلت عنه من الدائن إذا لم يكن في الصك مكتوب فيه تصديق في الحق أيكون ذلك ثابتا على المديون في حياته وبعد موته ام في الحياة دون الموت وكيف الحكم في ذلك الجواب اما بعد الموت ففيه اختلاف وانا ممن يعتمد على ثبوت الحق
لثبوت الأصل فيه حتى تصح البراة منه ولا تزول الصحة الا بالبينة العادلة بصحة
أصلها. واما في الحياة فثابت ذلك بلا اختلاف والله اعلم" (63). وكذلك إذا اقر البائع
ان فلانا المشتري قد برى اليد من ثمن المباع براءة قبض واستيفاء فان هذا إقرار ثابت
الله
بن
أحمد، أبو زاهر الرقيشي الأزكوي، عاش في القرن العاشر الهجري، من ولاية إزكي، أخذ عن الشيخ عبد محمد بن مقرن، وأخذ عنه ولداه بشير وأحمد والشيخ محمد بن سعيد النخلي والشيخ محمد بن ماجد، توجد أكثر فتاويه في كتاب مناهج العدل. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج??، ص???. انظر: البطاشي،
إتحاف الأعيان،
مرجع سابق، ج2، ص 466.
63 سقطت من (ب)
??