تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأسهم

التي اشتريتها من والدك على بقية الأموال والأموال كلها على فلج ميثا.

الجواب انه يحمل الذي اشتريته والذي

ذهبا وسطا وهو نصف قيمة الخادم على القول الذي نعمل عليه من راي المسلمين والله اعلم. مسلة في رجل عليه صداق لزوجته وعليه ديون للناس وطلبت الزوجة الى الحاكم ان يحجر لها على مال زوجها بصداقها فحجر لها عليه الحاكم بذلك ثم مات الزوج وصح عليه ديون كثيرة للناس ولم يقع في ماله وفاء لجميع دينه فمال هذا الهالك يقسط على جميع الديون التي عليه للناس بالقسط والحساب إلا الدين الذي صح من

بعد تاريخ التحجير من الحاكم فلا يحتسب مع الديون المتقدمة قبل التحجير بحسب

صداق هذه المرأة المحجرة التي تاريخها قبل التحجير ويقسط مال الهالك على ذلك

مي

الدين بالقسط والحساب والمحجر وغيره من له دين قبل التحجير سواء في ذلك بل

يقسط ماله على قدر الديون والله اعلم.

باقي القسم وما يثبت منه وما لا يثبت وما يجب قسمه

ومن جوابات الشيخ (العالم) 78 احمد مداد حفظه (79) الله بن

بيت مشترك بين

مسجد واناس ولبعض الشركاء منهم قليل إذا قسم

له

سهمه

لا

يصح أربعة عشر

انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج ?-?، ص 55-56. انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان،

مرجع

سابق، ج ?، ص 244-245. 78 أضيفت في (ب)

34