تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٤٥??
جذعا وطلب ان يباع البيت جملة لان عليه المضرة من القسم أله ذلك ام لا. الجواب
فنعم يباع جملة
سهم
المسجد والشركاء لان في قسمه المضرة على صاحب السهم
القليل وان رضي صاحب السهم القليل سهمه وطلب القسم فلا يجبر على البيع ولو
كان لا
يصح له أربعة عشر جذعا وبهذا القول اعتمد واحكم والله اعلم.
لم يحكم بيع جملة البيوت وحكم بالقسم في تلك البيوت لان الذي
يصح
له أوسط
المساكن لا مضرة عليه في القسم والذي لا يصح له من سهمه من تلك البيوت (لان) 80 اربعة عشر جذعا من العمار والخراب تقع عليه المضرة في القسم حكم بالقسم هكذا حفظته من اثار المسلمين وبه نعمل والله اعلم. مسلة ومنه وفي قسم الأموال بين الورثة إذا كان فيهم ايتام والأموال على فلجين أيجوز ان تحمل (81) الأموال على بعضها بعض من الفلجين 82 إذا رأى الجماعة أصلح من الانفراد ام لا. الجواب إذا رضى الورثة البالغون بالحمل وكان الحمل أصلح للأيتام جايز والله اعلم. واما الخيار في القسمة للأيتام إذا كان أصلح فجايز على قول بعض المسلمين ونحن نعمل عليه
"رحمه " ناسخة.
من النسخة (ب)
80 أضيفت في (ب)
81 "يحمل" ناسخة. من النسخة (ب)
??
في اللغة. يعني:
النهر الصغير أو الساقية التي تجري إلى البساتين، نبع مائي يجري عبر قنوات مشقوقة في باطن الأرض لامتصاص المخزون من المياه وتجميعه وإخراجه إلى سطح الأرض على شكل قنوات مائية لسقي البساتين. انظر: مجموعة من مصطلحات الإباضية، ط 2 (1432هـ /????م)، ج?، ص???
الباحثين، معجم
35