تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وقول لا يجوز القسمة بين الايتام في الأسهم والله اعلم. مسلة (83) ومنه (رحمه الله) 84

واما الأموال التي لها شرب ماء لمسقاهن وبعض الأموال أكثر من بعض ولم يصح ان

ماء هذا المال أكثر من الاخر واليوم قد نقص الماء فأرادوا قسم الماء من الأموال كيف

الحكم. الجواب ان صح ان (85) هذا الماء لهذه الأموال سقيت وقطع لكل مال ماؤه

على حدة هكذا وجدته عن الشيخ ورد بن احمد بن مفرج رحمه الله 86. مسلة (87)

ومنه

وسألني سائل عن رجل وامرأة بينهما مال للرجل الثلثان وللمرأة الثلث فاقتسم الرجل والمرأة المال فوق الثلثان وهو النعشي للرجل ووقع الثلث للمرأة وهو السهم "السهلي

وكان القسم بحضرة

اشتريته من والدك على بقية الأموال من فلج ميثا لأنه كله على فلج واحد ولا يلزم الشركاء الضرر ولو 88 بعت نصيبك من أحد الأموال وابقيت نصيبك من بقية الأموال هكذا نطق الأثر والله اعلم. وقد كنت افتيتك الذي بعته لا يحمل فطالعت فيه

?? "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

84 أضيفت في (ب) 85 سقطت في (ب)

86

أحمد ورد بن بن مفرج اليحمدي، عاش في القرن التاسع الهجري، توفي 874هـ / 27 يوليو 1470م، أخذ عن والده الشيخ أحمد بن مفرج، آثاره العلمية كتاب المآثر، أجوبة كثيرة في الأثر. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج 3-4، ص317. انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?، ص 34. انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع

سابق، ج??، ص???، ج ??، ص 166.

AA

" مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

"ولم" ناسخة من النسخة (ب)

36