تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٠

المالين من أجل انه غيل فيه للسور فوقع بين الرجلين المستشفع والمرأة التي لها السهم السهيلي كيف الحكم في ذلك. الجواب إن الجامود عليه وإلا) 102 "إن كان باقيا عمل

عليه والأخر "103 بالتحري وإن لم يقع التحري فالمشهود وان عدم الشهود فليبعد كل

واحد منهما مكان الجامود ويتحالفا عليه ثم يقسم ما تحالفا عليه بينهما هكذا حفظته من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وان نكل أحدهما عن اليمين والتحديد وحد الأخر وحلف عليه فله ذلك ولا بد من هذا والله اعلم. مسلة (104) ومنه وفي شركاء بالغين اقتسموا اصولا (105) بينهم من أموال واطوى وبيوت وأموال متفرقة على أفلاج شتى وقسموها كلها قسمة واحدة باجتماع منهم على ذلك وكان قسمتهم بالخيار

بينهم

ام لا ويكون القسم بالسهم ام بالخيار. الجواب في ذلك اختلاف قول لا يقسم الا ان يوصي الموصي ان النصيب الذي اعطيته المسجد او اوصيت به يقسم فحينئذ يقسم وقول إذا كان القسم فيه الصلاح ونظر الجماعة ان السهم الذي وقع للمسجد هو اوفر فحينئذ يجوز والله اعلم. مسلة (106) ومنه في بيت حكم بيعه لأنه لا قسمة فيه

102 أضيفت في (ب)

??? سقطت من (ب)

104 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

100 "أصلا" ناسخة من النسخة (ب)

111.7

"مسئلة" ناسخة النسخة (ب)

من