تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥١

فأعطا 107

صاحب البيت المنادي ينادي عليه ثلاث جمع وبعض الشركاء (ساكن في

البيت قبل فأحتج بعض الشركاء) 108 ان هذا البيت ما دام ينادي عليه يقعده شهرا

الى حد ما يباع وقال بعض الشركاء لا نقعده ولكن يسكن كل واحد بقدر حقه

ونسكنه بالأيام أيجبرون على قعادته شهرا وينادي عليه في السوق شهرا ام يسكن كل

واحد بقدر حقه ام يسكنونه بالأيام ام كيف الحكم في ذلك. الجواب فعلى ما

وصفت انه يحكم بقعادته على قول من أجاز البيع في البيت الذي لا ينقسم ولا يحكم بمساكنة الشركاء فيه على قول من رأى الجبر على بيعه لأنه ان حكم بمساكنته شهرا حكم بمساكنته ابدا والله اعلم. مسلة 109 ومنه وفي رجل أوصى بثلث ماله لمسجد معروف بعد انفاذ وصيته ثم مات الموصي فباع بعض الورثة حصته من المال وطلب المشتري او الورثة قسم المال أيجوز لجماعة المسجد او وكيل المسجد ان يقاسموا للمسج ام لا ويكون القسم بالخيار ام بضرب السهم ام لا. الجواب في ذلك اختلاف بين المسلمين قول انه لا يجوز القسم إلا ان يوصى الموصي بقسم ما أوصى به للمسجد

وقول انه جايز ان يقسم

???

"فأعطي" ناسخة من النسخة (ب)

108 أضيفت في (ب)

109 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

41