تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ام لا. الجواب يباع ولا يلزم الشريك الضرر والله اعلم مسلة (112) ومنه في المال إذا كان فيه شريك لمسجد او سور (113) وشركاء المسجد او سور ايتام وبلغ أيجوز فيه

القسم بينهم إذا طلب البالغون ذلك ام لا ويكون

احد الشركاء حيا فالقول قوله فيما حازه بقية الشركاء الاحياء ثم انه لم يقسم مع يمينه

بالله الا ان يصح

بالبينة العادلة "انه" قسم فحينئذ يثبت القسم واما الشريك الذي قد

مات فلا يقسم نصيبه من الذي حازه وخلفه على ورثته الا حتى يصح بالبينة

العادلة"

114.

115 ..

ان البادة الماء الفلانية من الفلج الفلاني هي بين فلان الطالب وبين

بقية شركائه فلان وفلان وفلان ولا يعلمان انه جرى فيها قسم الى هذا لان فإذا

ذلك فان الماء الذي حازه الهالك يقسم بين الشركاء ولا يكون حوز الشركاء على هذه

112 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

??? "اله السور " ناسخة من

114 سقطت من (ب)

النسخة

وحدة قياس زمنية يستخدمها العمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدر بأربع وعشرين أثر، وغذا كان الأثر نصف ساعة فإن مدة البادة تكون اثني عشر ساعة وهناك بادة باليل وبادة بالنهار وتحدد بادة الليل بالنجوم واما بادة النهار على اللمد. انظر: مصطلحات الإباضية، مرجع. سابق، ج2، ص 93-94.

مجموعة من الباحثين، معجم

43