تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٢

???

ولم يشترطوا لها شربا من الماء يوم القسم ومنعهم صاحب المال الذي النخلة في ماله

من شربها وقال أنتم لم تشترطوا علي شربا واراد من صحت له النخلة المذكورة ان

يسوق اليها ماء لشربها من عنده او من عند غيره من الناس فمنعه صاحب المال ان يمر بالماء في ماله للنخلة الوقيعة يثبت لها شرب مثل ما كانت تشرب من قبل ام ليس لها ذلك وله منعه عن سقيها ام لا. الجواب لا يثبت لها شرب ماء على صاحب المال واما ان أراد صاحب النخلة ان يسقي نخلته من مآيه او غيره بأذنه فله ذلك وليس لصاحب المال منعه عن سقي نخلته لان لها في الحكم ان تشرب مثل ما كانت تشرب قبل القسم ولم يشترط لها ساقيه فلها مثل ما كانت عليه حتى يصح الشرط عند القسم انه ليس لها طريق ولا ساقية فحينئذ تصير من بوحدة والله اعلم. مسلة ومنه وفي بيت بين جماعة بالغين وايتام وكان شريكهم مسجد او سورا وكان (110) لا ينقسم بين الشركاء وطلب أحد الشركاء منهم البيع أيحكم بيعه ام لا. الجواب من جواب الشيخ شايق بن عمر رحمه الله 111

في رجل أوصى بثلث سيف او كتاب او ما لا تجزي

لمسجد او لوقف ما القول فيه أيباع ويترك للمسجد او لوقف في شي من جنس ذلك

110 سقطت من (ب) شائق بن عمر بن أبي علي الأزكوي، عاش في القرن التاسع الهجري، من ولاية إزكي، أخذ عنه العلم ابه الشيخ أبو القاسم بن شائق، له أجوبة في الأثر منها أجوبة الإمام محمد بن سليمان بن مفرج انظر السعدي، معجم ا الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج??، ص???. انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?، ص 479. انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج58، ص 363، ج 62، ص 424. انظر: بدوي، وآخرون، دليل أعلام عمان، ط 1 (الناشر: مكتبة

لبنان 1412هـ)، ص26.

42