تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٥

بالخيار (على نظر الصلاح والخادم يعمل بإجازة القسم بالخيار) 120 بعد النظر من

الجماعة إذا كان أصلح واوفر والله اعلم. ولا يكون القسم في المسجد بضرب السهم

لإنه لا يجبر

121

122 ..

الجماعة على القسم والله اعلم. مسلة ومنه وفي رجلين بينهما مال

لأحدهما الثلث والأخر الثلثان وطلب صاحب الثلث القسم وان يضرب له بالسهم

على ثلاثة الأسد

أسهم وطلب الاخر ان يضرب له على السهمين الطرفين كيف الحكم في

ذلك. الجواب انه تعدل الثلاثة الأسهم ويضرب

123

له

على الطرف من الأسهم ولا

???

يضرب له على السهم لأوسط لان في ذلك يقع على الشريك الاخر الضرر لافتراق أسهمه ووقع لشريكه السهم الأوسط 124) والله اعلم. مسلة ومنه وسألني سائل عن

بادة ماء من فلج بين شركاء منهم من له في ذلك الماء النصف او اقل وبقية الماء بين الشركاء فحاز الذي له السهم الأكثر نصيبه من الماء ذلك الماء ومن

من مرد اهل

الفلج وكان الماء الذي يرد من اعلا الفلج هو اضعف والذي حازه بقية الشركاء من اهل الفلج هو احسن واقام الشركاء على ذلك سنين كثيرة الى ان مات بعض الشركاء الى ان مات بعض الشركاء الذين حازوا الماء الاحسن وطلب الشريك الذي له

أضيفت في (ب)

120 أضيفت في (ب)

: ???

"تجبر" ناسخة من النسخة (ب)

??? "مسئلة" ناسخة

???

من النسخة (ب)

"نضرب" ناسخة من النسخة (ب)

12 أضيفت في (ب)

45