تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٥٦النصيب الأكثر وهو الذي يرد الماء الضعيف من اعلا الفلج قسم الماء واخذ سهمه
من الجيد والضعيف وادعا انه لم يقسم وقال بقية الشركاء وورثة الهالك انا نحن نجوز سهمنا من سنين كثيرة الى ان مات احد شركائنا كيف الحكم في ذلك. الجواب
الشركاء البالغين والايتام ولو حرج عليه من حرج عليه من بقية شركائه البالغين سكن ذلك البيت المذكور لإنه سكن سهمه منه ولا يحرم عليه سكون نصيبه منه
بغصب (بعض) 125 شركائه عليه تحريجه عليه ذلك السكن او قد عمل برأي الفقهاء في موضع الرأي والاجتهاد فليس عليه في هذا (ذلك) 126) مطعن ولا تخطيه ولا تضليل والله اعلم. مسلة 127 (ومنه) 128 وفي ورثة قسموا مالا بينهم وفيهم يتيم فاختار له المسلمون سهما ثم خشا 129 ولي اليتيم نخلة من سهم اليتيم على نظر الصلاح لليتيم
بأمر القاضي في ذلك غير بعض الورثة البالغين في القسم بدعواه الجهالة اينتقض
130
القسم ام لا. الجواب ان هذا مما يختلف فيه بالرأي والذي نعمل عليه من رأي
المسلمين في هذا القسم انه لانقض فيه للبالغ بالجهالة بعد ان وقع في بعض التلف
???
12 أضيفت في (ب)
126 أضيفت في (ب)
??? "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)
128 أضيفت في (ب)
???
"خشي" ناسخة من النسخة (ب)
??? "يعمل" ناسخة من النسخة (ب)
? ?