تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٥٨القسم واذا كان بيت ليتيم) 135) وفيه شركة لبالغين من ام او غيرها فجايز لهم ان
يسكنوا 136 فيه ولا على احد اجرة وان كان لليتيم فيه اكثر وللأخر فيه شركة قليلة فان
137
كان ذلك الذي له السهم القليل سهمه يقع له مسكن بمقدار سبعة اجذع عمارا
وسبعة مثلها خرابا لم يكن عليه اجرة وكان سكنه جايز إلا ان يكون لا يصح له
مقدار ذلك كان البيت محسوبا بالقعادة ويقسم ما ينوبه من الأجرة وكذلك الذي لا يكون له فيه سهم يكون عليه من الحساب من القعادة فعلى هذا القول جايز للفقيه محمد بن وضاح بن محمد ان يسكن هو وعياله في هذا البيت المذكور في هذه الورقة لأنه لا يصح له من سهمه الذي له اكثر من أربعة عشر جذعا عمارا او خرابا ولا اثم
عليه ولا ضمان عليه لبقية
يقع شرط بينهما عند القسم على زوالها وطلب صاحب السهم الشارفة عليه الشجرة
138
قطع ما اناف ان ليس له قطع ما اناف على ماله
يوم القسم إلا ان تزيد الشجرة
فيقطع ما اناف من الزيادة وإذا لم تصح الزيادة فيما اناف
من
هذه الشجرة فهو ثابت
لصاحب الشجرة وعلى الذي اناف اغصان الشجرة هذه يوم القسم ان يوصل
135 أضيفت في (ب)
" ???
" يسكن" ناسخة من النسخة (ب)
"مساكن" ناسخة من النسخة (ب)
??? سقطت من (ب)
??