تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٨

القسم واذا كان بيت ليتيم) 135) وفيه شركة لبالغين من ام او غيرها فجايز لهم ان

يسكنوا 136 فيه ولا على احد اجرة وان كان لليتيم فيه اكثر وللأخر فيه شركة قليلة فان

137

كان ذلك الذي له السهم القليل سهمه يقع له مسكن بمقدار سبعة اجذع عمارا

وسبعة مثلها خرابا لم يكن عليه اجرة وكان سكنه جايز إلا ان يكون لا يصح له

مقدار ذلك كان البيت محسوبا بالقعادة ويقسم ما ينوبه من الأجرة وكذلك الذي لا يكون له فيه سهم يكون عليه من الحساب من القعادة فعلى هذا القول جايز للفقيه محمد بن وضاح بن محمد ان يسكن هو وعياله في هذا البيت المذكور في هذه الورقة لأنه لا يصح له من سهمه الذي له اكثر من أربعة عشر جذعا عمارا او خرابا ولا اثم

عليه ولا ضمان عليه لبقية

يقع شرط بينهما عند القسم على زوالها وطلب صاحب السهم الشارفة عليه الشجرة

138

قطع ما اناف ان ليس له قطع ما اناف على ماله

يوم القسم إلا ان تزيد الشجرة

فيقطع ما اناف من الزيادة وإذا لم تصح الزيادة فيما اناف

من

هذه الشجرة فهو ثابت

لصاحب الشجرة وعلى الذي اناف اغصان الشجرة هذه يوم القسم ان يوصل

135 أضيفت في (ب)

" ???

" يسكن" ناسخة من النسخة (ب)

"مساكن" ناسخة من النسخة (ب)

??? سقطت من (ب)

??