تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٥٧

بخشية النخلة من مال هذا اليتيم على الصلاح لليتيم في بقية نخله والله اعلم.

131.

مسلة 1

ومنه واما حمل مال نزوى على مال منح في القسم برضى الشركاء البالغين

واختار الجماعة لليتيم مال منح على نظر الصلاح لليتيم فجايز ذلك على نظر

الصلاح والله اعلم. مسلة 132

ومنه

133

وعن شركاء في بيت بينهم ينقسم بينهم ثم

مات أحدهم وخلف ورثة فصار البيت لا يقسم من اجل ورثة الميت الشريك أيحكم

ببيعه جملة إذا طلب ذلك 134 أحد الشركاء المبلغ ام لا. الجواب فعلى ما وصفت نعم

يحكم بيع هذا البيت جملة إذا صار فيه

الله

عن

البيت الذي بقرية منح الذي خلفه ابوه عليه وعلى شركائه البالغين والايتام

وهو بيت واسع كبير يصح له منه أكثر من أربعة عشر جذعا خرابا وعمارا يسكن فيه هو وعياله ويرى انه ساكن سهمه ونصيبه من هذا البيت ولم يمنع بقية شركائه من السكن فيه ثم ان أحد الشركاء البالغين غضب عليه وحرج عليه سكون البيت المذكور هل يجوز له سكن هذا البيت بعد هذا التحريج من أحد الشركاء ولا ضمان عليه من اجرة ذلك السكن ولا اثم عليه من ذلك ام لا. الجواب من كتاب بيان الشرع جزء

??? "مسئلة" ناسخة

من النسخة (ب)

" ???

"مسئلة" ناسخة

من النسخة (ب)

133 سقطت في (ب)

134 سقطت

من

(ب)

47