تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٥٧بخشية النخلة من مال هذا اليتيم على الصلاح لليتيم في بقية نخله والله اعلم.
131.
مسلة 1
ومنه واما حمل مال نزوى على مال منح في القسم برضى الشركاء البالغين
واختار الجماعة لليتيم مال منح على نظر الصلاح لليتيم فجايز ذلك على نظر
الصلاح والله اعلم. مسلة 132
ومنه
133
وعن شركاء في بيت بينهم ينقسم بينهم ثم
مات أحدهم وخلف ورثة فصار البيت لا يقسم من اجل ورثة الميت الشريك أيحكم
ببيعه جملة إذا طلب ذلك 134 أحد الشركاء المبلغ ام لا. الجواب فعلى ما وصفت نعم
يحكم بيع هذا البيت جملة إذا صار فيه
الله
عن
البيت الذي بقرية منح الذي خلفه ابوه عليه وعلى شركائه البالغين والايتام
وهو بيت واسع كبير يصح له منه أكثر من أربعة عشر جذعا خرابا وعمارا يسكن فيه هو وعياله ويرى انه ساكن سهمه ونصيبه من هذا البيت ولم يمنع بقية شركائه من السكن فيه ثم ان أحد الشركاء البالغين غضب عليه وحرج عليه سكون البيت المذكور هل يجوز له سكن هذا البيت بعد هذا التحريج من أحد الشركاء ولا ضمان عليه من اجرة ذلك السكن ولا اثم عليه من ذلك ام لا. الجواب من كتاب بيان الشرع جزء
??? "مسئلة" ناسخة
من النسخة (ب)
" ???
"مسئلة" ناسخة
من النسخة (ب)
133 سقطت في (ب)
134 سقطت
من
(ب)
47