تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٦٠11 122
سهم اقل من أربعة عشر جذعا من الخراب والعمار وطلب ذلك صاحب القليل بيع
البيت جملة وهو بالغ والله اعلم. واما ان كان صاحب السهم القليل يتيما فطلب البيع
143 …
وكيله فالله اعلم لم احفظ في ذلك شيئا والله اعلم. مسلة ومنه وسألني سائل عن
رجل مات وترك ورثة ايتاما وبالغين وخلف أموالا على افلاج شتى وخلف بيوتا ثم
حضر البالغون وجماعة المسلمين والقاضي للقسم واقام القاضي وكيلا للأيتام في ذلك القسم وعدل الجماعة الاسم إلا انهم حملوا الافلاج بعضها على بعض مع البيوت
ووقع القسم بضرب السهم هل للأيتام نقض في هذا القسم إذا بلغوا الحلم او بلغ بعضهم فنقضه كيف الحكم في ذلك الجواب فعلى ما وصفت ان للأيتام النقض في هذا القسم لأجل حمل الافلاج على بعضها البعض وحمل البيوت على الأموال ولو كان البالغون قد أتلفوا بعض سهمهم ببيع او إقرار لاحد فلا شك ان للأيتام النقض إذا بلغوا الحلم لأن حمل الافلاج بعضها على بعض للقسم الذي فيه الايتام على
الصلاح فيه اختلاف فقول لا يجوز هذا القسم وقول يجوز على الصلاح للأيتام
144 …
وللأيتام النقض إذا بلغوا الحلم والله اعلم. مسلة ومنه إذا وقع القسم في مال بين
رجلين ويوم القسم في أحد السهمين شجرة اغصانها شارفة على السهم الاخر ولم
"مسئلة" ناسخة من النسخة (ب) "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)