تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٦١بينهم والبينة على الام والابنة انها قسمت ووقعت لهن بالقسم اذ هما مدعيتان للقسم
فيها واما ما باعه الولد الهالك من الأموال المعينة ولم يقع من الام والابنة تغيير في ذلك
145
البيع ولا انكار وهن عالمات بذلك البيع فقد ثبت ذلك علين في تلك الأموال لان
من باع مال غيره وعلم رب المال بذلك البيع في ماله فسكت ولم يغير ذلك البيع ولم
ينكر عليه الى ان افترقا من ذلك المجلس فقد تثبت عليه ذلك البيع بسكوته 146 إذ 147 هو رضي بذلك البيع والله اعلم. مسلة 148
ومنه
149
وفي رجل له نصف مال فأوصى
بنصيبه منه للمسجد الفلاني ومات الموصي هل يجوز لجماعة 150 من المسلمين والحاكم
ان يقسم المال بين المسجد وشريكه ام لا. الجواب في ذلك اختلاف وأكثر القول انه
لا يجوز والله اعلم. مسلة ومنه
هالكهم وكلها يسقيها 152
حفظه
151
الله
عن شركاء بينهم أموال خلفها عليهم
فلج واحد فباع أحد الشركاء حصته على شريكه من مال
145 "عالمتان" ناسخة من النسخة (ب)
146
"وسكوته" ناسخة من النسخة (ب)
147 سقطت من (ب)
148 "مسئلة" ناسخة
149 سقطت من (ب)
من النسخة (ب)
150 "للجماعة" ناسخة من النسخة (ب)
???
"رحمه" ناسخة من النسخة (ب)
" "تستقيها" ناسخة من النسخة (ب)
??