تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٦٣

اعلم. مسلة

155.

وعنه وما تقول في رجل هلك وخلف زوجة وابنة وابنا وكان ورثة هذا

الهالك يحوزون ما خلفه هالكهم ويمنعونه وباع من باع منهم أموالا محدودة ومعينة ولم يصح في هذا الأموال قسم الى ان مات الابن وخلف ابنة وزوجة وأمه فحازت والدة

هذا الهالك وابنتها اخت الهالك جميع الأموال الباقية من مال الهالك الأول وادعت

الأخت والام ان الهالك الذي باعه هو نصيبه والباقي نصيب الأخت والام وقال ورثة الابن الهالك ان الذي باق هو بين الورثة وهو ورثة الهالك الأول ولم يصح القسم

أيكون القول قول من منهم. الجواب ان القول قول ورثة الابن الهالك ان هذه الأموال التي خلفها جدهم لم تقسم لان في الأصل هيه مشاعة بينهم وا

والبينة

الفقهاء بذلك إذا نظر العدول انه لا ضرر على بقية الشركاء في تفريق اسهمهم في

هذا القسم فهذا شرط إذا لم يصح فيه نظر العدول والضرر على بقية الشركاء في تفريق السهم واين 156 العدول الذي يشهدون انه لا ضرر على الشركاء في تفريق اسهمهم

انظر: بدوي وآخرون، دليل أعلام عمان مرجع سابق، ص 161. انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?،

ص 274. انظر: الناعبي، سيرة ابن مداد، مرجع

100 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

11 107

"وأثر" ناسخة من النسخة (ب)

سابق، ص ??.

??