تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٦٤

عند القسم إذا كانت الأموال على فلج واحد والله اعلم. واما حكم الحاكم بثبات

البيع المذكور في المسألة التي وصفتها قبل قسم الأموال فلما قسمت الأموال التي

مي

على فلج واحد وقع المال الذي فيه البيع لغير البائع فبطل البيع لأجل ذلك فإذا بطل

البيع في ذلك لأجل القسم بطل حكم الحاكم لان الحاكم في اثبات هذا البيع فرع وأبطل هذا البيع لأجل القسم أصل وإذا انهدم الأصل بطل الفرع. مسلة ومنه وعن بيت مشترك بين رجلين نصفين وهو ينقسم ثم ان أحد الشريكين اقر لزوجته بسكن نصيبه من ذلك البيت ما دامت حية ثم مات المقر وخلف ورثة غير زوجته وطلب أحد ورثة الهالك بيع جملة هذا البيت لأنه قد صار لا ينقسم بينهم ولا يصح لا قلهم ذلك أربعة عشر جذعا من الخراب والعمار أيحكم ببيع جملة هذا البيت ام لا.

من

الجواب انه لا يحكم ببيع جملة البيت لان سكن نصيب ورثة الهالك من هذا البيت

ليس لهم وإنما هو للزوجة خاصه بالإقرار ما دامت حيه فما دام سكن نصف هذا

بيع

البيت للزوجة بالإقرار فليس للورثة فيه طلب جملة

54