تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٦٨جملة هذا البيت لإنه لا يصح له منه) 164 سكن وسط فيحكم له بيع جملة لأجل
الضرر الذي لحقه في سهمه على القول الذي نعمل عليه ولا حجة لصاحب النصف
الاخر في هذا البيت انه كان ينقسم من قبل ان يموت شريكه إذ الموت من قبل الله عز
وجل
لثمنه وكذلك الاثبات في نصيب المثبت قبل القسم هو جائز وثابت في ذلك النصيب من ذلك المال الذي وقع للشريك الذي هو مثبت (فيه) 165 لأنه كان ذلك الاثبات قبل القسم بحاله لا يبطله قسم المثبت إذا لحق قد ثبت في ذلك النصيب من ذلك المال لأنه وقع في نصيبه منه قبل القسم وعلى من وقع له 166 ذلك المال فداء ذلك الاثبات بما فيه من الدنانير ويرجع بذلك على شريكه البائع المقاسم له والله اعلم.
"فطلب" ناسخة
164 أضيفت في (ب)
165
أضيفت في (ب)
166 سقطت
من
(ب)
من النسخة (ب)
??
٦٨ / ٨٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.