تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٦٧

من

مال واحد من هذه الأموال بيع خيار واثبت لرجل اخر كذا وكذا دينارا بنصيبه من

مال اخر ثم انه قسم هو وشركاؤه هذه الأموال ولم يقع

لأنه لا مضرة عليهم في ذلك البيت إذ السكن وغلته لغيرهم وهي الزوجة بالإقرار

خاصة دون بقية الورثة والله اعلم. وليس لصاحب النصف الاخر بالشركة في هذا البيت طلب بيع جملة البيت لان سهمه في هذا البيت يصح له مسكن وسط وأكثر هذا الوسط فلا مضرة عليه في سهمه منه ويحكم له بقسم سهمه من هذا البيت

من

بضرب السهم بعد ان يشهد شاهدا عدل بتعديل ذلك القسم ليلا تلحقه المضرة فيه إذا لم يقسم إذ في الأصل قيل إقرار شريكه بالسكن في نصيبه من هذا البيت محكوم له بقسم نصيبه إذا طلب ذلك. وان لم يصح القسم في ذلك البيت فيحكم فيه بالمساكنة لصاحب النصف من هذا البيت بسكن يوم وليلة وللزوجة المقرور لها بسكن النصف الاخر يوم وليلة ولها تسكن معها في ايامها من شاءت من الناس من زوج او غيره ولا

تمنع من ذلك والله اعلم. واما البيت إذا كان ينقسم ثم لم يقسم الى ان مات أحد

الشريكين فيفرق سهمه بين ورثته وصار لا ينقسم بينهم و

162

طلب

163 أحد ورثته بيع

162 "ولا" ناسخة من

النسخة (ب)

57