تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٧٠قسمة جائز وثابت ومن أراد ان يفسل من هؤلاء المتفاسلين في سهمه الذي وقع له
فليفسح عن مال جاره
له هذه الأموال التي باع منها واثبت منها بل وقعت لشركائه والقسم بينهم بالخيار وهو
عليه دين كثير يحيط بجملة ماله أينتقض ما باعه بالخيار وما اثبت 176
من الدنانير ويرجع الثمن والدنانير المنسوبة في ذمته أم في بقية ماله الذي وقع له بالقسم ويكون من تقدم بيعه أو إثباته أولى في الآخر أم كلهم سواء الديان في ماله أو في ذمته. أرأيت
إن لم يرض من له البيع الخيار أو الإثبات بقسمهم بالخيار لأنه اختار الأموال التي لم يكن عليه فيها بيع خيار ولا اثبات أم ليس لأهل الدين ذلك وهو إليه والى شركائه إن
شاءوا القسم بالخيار أو بالسهم وكلهم بالغون أم لا. الجواب إن هذا القسم في هذه الأموال المشتركة على فلج واحد من هؤلاء الشركاء البالغين جائز وفيه النقض من أحد الشركاء لأجل علة البيع بيع الخيار الذي فيه أو الإثبات والبيع الخيار و الإثبات في صيب البائع من الشركاء في مال معلوم من هذه الأموال قبل القسم جائز وثابت وهو
بحاله في ذلك النصيب من ذلك المال للمشتري بالخيار الى ان يفدى منه صاحب
مي
المال لأنه وقع منه في نصيبه منه قبل القسم ولا يبطله القسم الذي وقع من البائع
الشريك وغلة ذلك النصيب المشترى بالخيار من ذلك المال الذي وقع له ذلك المال
176 "اثبته" ناسخة من النسخة (ب)