تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٧١بالقسم بما فيه من الدنانير ويرجع بذلك الفداء على البائع الذي قاسمه لأنه هو البائع
والقابض لثمنه وكذلك
???
غير فيه لان علة النقض قد زالت من هذا المال بسبب بيع سهم الغائب منه
177.
اعلم. مسلة 7
والله
ومن بعض الجوابات عن ورثة بينهم أموال وماء فاقتسموا الأموال
وحاز كل واحد منهم نصيبه من المال ولم يكن في الماء قسم وللورثة ماء في آدين والماء
يدور ليلا ونهارا ثم أراد الورثة القسم وكل منهم يميل الى آد معروف وسأل كيف
الحكم. الجواب والله الموفق والهادي الى طريق الحق والصواب إن القسم في المال قد ثبت ولم يبق فيه غير واما الماء إذا كان أخير من الآد الأخير ضوعف عن الذي هو من الزيادة ولم يفرق على الورثة لأن في القسم كل آد وحده والماء في فلج واحد يقع فيه الضرر عليهم وان اتفق الورثة أن يقسموا كل آد وحده جاز لهم ذلك "178 وان کره
ذلك بعضهم حمل الماء على بعض الماء بالثمر والله اعلم. مسلة من جواب الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي عن أمر هذين الأخوين اللذين وقع بينهما هذا القسم منهما الأثار
النذر على هذا الشرط فاعلم يا اخي أني لم أقف على هذه المسألة بعينها من
القديمة بل وقفت عليها "منصوصة بعينها 179 مذكورة مشروحة من اثار الأشياخ
"مسئلة" ناسخة من النسخة (ب) ??? "ذلك لهم" ناسخة. من النسخة (ب)
179 "بعينها منصوصه"
ناسخة
من النسخة (ب)