تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٧٣185
شركاؤه فرضي بالقسم من المال المذكور بعد الشراء وأتمه وأثبته هل يثبت هذا
القسم ولا يجوز فيه لاحد الشركاء الحاضرين نقض ام لا. الجواب فعلى ما وصفت ان
هذا قسم جائز وثابت بعد إتمام المشتري (للقسم لما اشترى سهم الغائب لان النقص
للغائب)
186
منه وليس لاحد الشركاء الحاضرين نقض هذا القسم لأجل
سهم
الغائب
لان النقض للغائب خاصه فلما ان انتقل سهم الغائب هذا المال الى أحد الشركاء من
فيه بالشراء الصحيح ورضى بالقسم وأثبته على نفسه قبل ان ينقض شركاؤه القسم
فقد ثبت هذا القسم ولا غير فيه.
"في" ناسخة من النسخة (ب)
18 أضيفت في (ب)
63
٧٣ / ٨٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.