تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٧٣

185

شركاؤه فرضي بالقسم من المال المذكور بعد الشراء وأتمه وأثبته هل يثبت هذا

القسم ولا يجوز فيه لاحد الشركاء الحاضرين نقض ام لا. الجواب فعلى ما وصفت ان

هذا قسم جائز وثابت بعد إتمام المشتري (للقسم لما اشترى سهم الغائب لان النقص

للغائب)

186

منه وليس لاحد الشركاء الحاضرين نقض هذا القسم لأجل

سهم

الغائب

لان النقض للغائب خاصه فلما ان انتقل سهم الغائب هذا المال الى أحد الشركاء من

فيه بالشراء الصحيح ورضى بالقسم وأثبته على نفسه قبل ان ينقض شركاؤه القسم

فقد ثبت هذا القسم ولا غير فيه.

"في" ناسخة من النسخة (ب)

18 أضيفت في (ب)

63