تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٧٢

180.

وجواباتهم أن هذا نذر لا يثبت و (لعل)) ذلك محمد عن

بن

بن عمر الشيحاني وأحمد محمد ووجدت مسلة أخرى ضد هذه في رجلين اختصما في شيء فقال كل منهما

لصاحبه ان صح ما تقول يا فلان فعلى كذا وكذا نذرا فخرج ذلك وكان من

الذي اشترط عليه رفع الفسل ستة عشر ذراعا على القول الذي نعمل عليه وقول انه

يفسخ سبعة عشر ذراعا سنة 181 حد قياس (بين) 182 النخلتين هكذا حفظته

المسلمين مؤثرا بعينه ولا يجوز له ان يفسل في ماله على جاره فيما هو اقل من

من

ستة

عشر ذراعا ولوكان فسله الذي احدثه وراء نخلة متقدمة له قبل القسم والله اعلم.

مسلة

183 ..

آثار

ومنه (رحمه الله) 184 سألني سائل عن شركاء في مال بين أناس بالغين وفيهم

غائب من المصر ووقع القسم فيه بينهم سوى سهم الغائب لم يقم له فيه وكيل لان الشركاء الحاضرين لم يعلموا حين القسم ان للغائب فيه سهما ووقع القسم في ذلك بالخيار ثم صح ان للغائب فيه سهما في ذلك المال فبعد ذلك بيع نصيب الغائب من ذلك المال باعه من يجوز بيعه في دين الغائب واشتراه أحد الشركاء الذين قاسم فيه

180 أضيفت في (ب)

???

سقطت من

(ب)

182 أضيفت في (ب)

??? "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

184 أضيفت في (ب)

A

62