جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٢

من خلال (جوابه ومنهم من أوجب عليه بدل يومه للتأويل ومنهم من عذره لتأويله. والمقصود

بالتأويل هنا قياس حاله على حال الحائض أو ما شابهه من

مسألة في الاغتسال بالماء النجس:

التأويلات.

وسألت محمد بن محبوب عن رجل غسل بماء ليس بطاهر وهو يعلم أو لا يعلم فلم ير غسله ذلك شيئا ورأى أنه بمنزلة الجنب ويلزمه ما يلزم الجنب إذا توانى في الغسل في النهار وهو

صائم.

وذلك بلا شك لأن الماء غير الطاهر لا يزيل خبثا ومن باب أولى لا يرفع حدثا.

مسألة: فيمن تيمم للصلاة ولم يتيمم للصيام:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله - وعن رجل أصابته الجنابة في

شهر رمضان ولم يجد ماء فتيمم للصلاة

أن للصيام هل تتم له صيامه؟ فهو تام له

وعمي يتيمم

إن شاء الله ويجتزي بتيممه ذلك لصلاته ولصيامه إن كان تيمم في الليل، وإن كان تيمم في

النهار فتيمم حينها علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان.

هذه المسألة تتعلق بالتيمم، هل يكفي لرفع الحدث الأكبر والأصغر معا تيمم واحد؟،

أم يجب لكل منهما تيمم مستقل؟، في المسألة خلاف بين

مسألة: في الإمذاء في نهار رمضان:

العلماء.

1

2

3

السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 280،281.

الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 29.

الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 33.

63

63