جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

مسألة في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم:

وقال أبو عبد الله: يخرج القربان عن خادم اليتيم وكيله ووصيه من ماله إذا كان له مال

تكفيه غلته. وإن كانت غلته لا تكفي لمؤونته فليس عليه قربان.

أصل هذه المسألة هو

هل تخرج زكاة الفطر من مال اليتيم؟ في المسألة خلاف كما صرح

2

بذلك الإمام السالمي، وذكر أن الخلاف فيها مثل الخلاف في إخراج الزكاة من ماله، وذكر أن المعتمد في المذهب الإباضي هو إخراجها من ماله "والمختار عند أصحابنا أن الوصي أو الوكيل يخرجها عنه، وكذلك يخرجها عن عبيده من ماله" أما القيد الذي ذكره الإمام محمد بن محبوب "إذا كان له مال تكفيه غلته فهو تقييد لبعض العلماء وليس محل اتفاق، فذذكر ذلك الإمام السالمي بقوله: "وقيد بعضهم الجواز بما إذا كان له مال تكفيه غلته" أي اليتيم.

70

720

الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 298.

السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 439.

المرجع السابق، ج 7، ص 439.

2

3

1