تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ١٧مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن بعض الجوابات، و عن ورثة بينهم أموال، و ماء فاقتسموا الأموال
، و حاز كل
واحد منهم نصيبه من المال، و لم يكن في الماء قسم و للوراثة ماء في آدين، و الماء يدور
ليلاً ونهاراً ثم أراد الورثة القسم و كل منهم يميل إلى آد معروف و سأل كيف الحكم؟
الجواب:
و الله الموفق و الهادي إلى طريق الحق والصواب أن القسم في المال قد ثبت و لم يبق فيه غير و أما الماء إذا كان أخير من الآد الأخير منه" من الزيادة و لم يفرق على الورثة لأن في قسم کل آد وحده و الماء في فلج واحد يقع فيه الضرر عليهم و إن اتفق الورثة أن يقسموا كل آد وحده جاز لهم ذلك و إن كره ذلك بعضهم حمل الماء على بعض الماء بالثمر و الله أعلم
مسألة:
النسخة (ب) "فاقسَمُوا"
2 - النسخة (ب) "للورثة"
- النسخة (ب) عف الذي هو.
- النسخة (ب) "يقسموا" – بدون تضعيف السين
- النسخة (ب) تكرار كلمة – "وإن"-
??