تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ١٨و من جواب الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي عن أمر هذين الأخوين اللذين وقع بينهما
هذا القسم منهما النذر على هذا الشرط، فاعلم يا أخي أني لم أقف على هذه المسألة بعينها
في الآثار القديمة، بل وقفت عليها منصوصة بعينها مذكورة مشروحة في آثار الأشياخ و
جواباتهم إن هذا نذر لا يثبت و … ذلك عن محمد بن عمر السيجاني و أحمد بن
محمد و
وجدت مسألة أخرى ضد هذه في رجلين اختصما في شيء فقال كل واحد منهما لصاحبه:
إن صح ما تقول يا فلان فعلي كذا و كذا نذراً فخرج ذلك و كان ذلك بغين،
من
أعلم، و لا يكون الغبن غبناً يجب به نقض القسم حتى يكون فاحشاً و الله أعلم.
و
الله
" هو أبو زهرة الرقيشي الأزكوي (ق 10هـ 16م) عالم فقيه أ أخذ عن الشيخ عبد الله بن محمد بن القرن و أخذ عنه ولداه بشير و أحمد، و الشيخ محمد بن سعيد النخيلي و الشيخ محمد بن ماجد، كان ممن تصدر للفتيا و أكثر فتاويه في كتاب "منهاج العدل" كان حريصًا على إقامة الدروس لتبصير الناس في دينهم ساعيًا في حاجات المساكين و
الأرامل" - انظر (معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية قسم المشرق.)
2 - النسخة (ب) "بعينها منصوصة"
- النسخة (ب) "ولعل ذلك"
- عالم و قاضي من مؤلفاته كتاب الإيجاز - أنظر إتحاف الأعيان - ج 1 ص 425
- لم أجد له ترجمة، إذ وجدتُ أثر من شخصية بهذا الاسم إلا أن التواريخ تنفي هذه الشخصية
- النسخة (ب) من قولهما أنهما إذا أرادا معنى الطاعة أن ذلك يثبت و وجدت مسألةً في رجلين تعاقدا على بيع بينهما و أراد كل واحد منهما إتمام ذلك، فجعلا على أنفسه رجمة ما شيئًا للمسجد من نقد أو غيره إن لم يُثبت كل
واحد منهما لصاحبه أو إن باع له و نقضه ثم وقع في هذين الرجلين خلف حميدًا و وقع نقض بعد البيع. فقالوا إن المسجد لا يثبت له شيء نقضا البيع أم تبايعا أم لم يتبايعا و لا شيء في ذلك عليهما للمسجد و لعل هذه المسالة عن سعيد بن عمر بن أحمد. و وجدتُ أيضا مسألةً أُخرى أن ذلك ثابت فهذا ما عرفته من جواباتهم. و أما ما عند عند الأخ
و
من المعرفة فلا شيء إلا ما عرفته من جواباتهم إلا أني أقول على سبيل النظر إن كان هذا النذر وقع من هذين الأخوين على معنى الطاعة و القربة لله عزوجل و كان القصد منهما على السَّبيل فإن هذا نذر ثابت جايرٌ إلى هو طاعة الله. إن وقع هذا النذر و هذا العقد الذي عقداه على أنفسهما صلاحًا لأنفسهما حُجرًا ليلاً يتوصل كل واحد منهما إلى ما يجوز له عند الله عزوجل من فعل جائز عند المسلمين من نقض أو غيره فهو مستحيل عن معنى الطاعة و داخل في المعصية لأنهما جعلا الله شريكا في طاعته و عبادته وكل نذر خرج من معنى الطاعة فهو داخل في معنى المعصية
معني
و لا يجوز و لا يثبت هذا النذر على هذا المعنى و انظر في ذلك و لم اقف على شيء مفسر بعينه إلا على ما يدل على
??