تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣٢

بالله التوفيق إن الشفعة في ما بالنداء فيها اختلاف بين المسلمين و الذي نعمل

عليه إنه لا شفعة في ما بيع بالنداء فيها لا لغائب و لا ليتيم و لا لحاضر" خصوصاً إن كان

الحاكم أبطل الشفعة قبل البيع و

مسألة

الله

اعلم.

ومنه

4سألني سائل غير ساقية جائزة فيها خمس أحايل أو أكثر كل أحاله لمال رجل فبيع

أحد الأموال الذي له أحاله من تلك الساقية هل في ذلك شفعه أم لا؟

الجواب

إن الساقية هي جائزة على حالها ولا تنقلب حملانا بعد أن كانت جايزه وهي على حالها

الأول ولا شفعة في ذلك والله أعلم.

مسألة:

- النسخة (ب) بدون (فيها)

2 - النسخة (ب) و

- النسخة (ب) إذا بدل (إن)

4 - النسخة (ب) و

- النسخة (ب) المالكين

??