تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٣١باب في الشفعة و أحكامها
و من جواب الشيخ أحمد. مداد - حفظه الله - و سألت عن رجل أثبت لرجل كذا
بن
و كذا ديناراً في مال معلوم في نصيبه منه إلى مدة معلومة و جعله وكيله في الحياة و وصيا له
بعد الوفاة أن يبيع الذي أثبت له فيه الدنانير بعد انقضاء المدة و بعد أن ينادى؛ عليه في سوق
المسلمين فإذا انقضت المدة و لم يسلم ما عليه من الإثبات و احتج عليه و رفع إلى الحاكم فإذا أمر الحاكم ببيع المثبوت بالنداء فنودي عليه في سوق المسلمين ثلاث جمع و بيع في الرابعة باعه الوكيل بأمر الحاكم بالنداء و اشتراه مشتري فاشتفع ذلك الشراء مشتفع هل في ذلك
شفعة أم لا؟
الجواب:
1
- النسخة (ب) العلم
- النسخة (ب) رحمه الله
3 - النسخة (ب) و
- النسخة (ب) ينادي بدل لفظ (ينادى)
ه - النسخة (ب) بدون (و)
6 - النسخة (ب) فأمر بدل (فإذا أمر)
26
٣١ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.