تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣١

باب في الشفعة و أحكامها

و من جواب الشيخ أحمد. مداد - حفظه الله - و سألت عن رجل أثبت لرجل كذا

بن

و كذا ديناراً في مال معلوم في نصيبه منه إلى مدة معلومة و جعله وكيله في الحياة و وصيا له

بعد الوفاة أن يبيع الذي أثبت له فيه الدنانير بعد انقضاء المدة و بعد أن ينادى؛ عليه في سوق

المسلمين فإذا انقضت المدة و لم يسلم ما عليه من الإثبات و احتج عليه و رفع إلى الحاكم فإذا أمر الحاكم ببيع المثبوت بالنداء فنودي عليه في سوق المسلمين ثلاث جمع و بيع في الرابعة باعه الوكيل بأمر الحاكم بالنداء و اشتراه مشتري فاشتفع ذلك الشراء مشتفع هل في ذلك

شفعة أم لا؟

الجواب:

1

- النسخة (ب) العلم

- النسخة (ب) رحمه الله

3 - النسخة (ب) و

- النسخة (ب) ينادي بدل لفظ (ينادى)

ه - النسخة (ب) بدون (و)

6 - النسخة (ب) فأمر بدل (فإذا أمر)

26