تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٣٤منثورة أبي الحسن قلت فالأرض إذا أُجرت، هل يلحق الشفيع فيها الشفعة؟ قال:
لا إلا أن يكون شريكاً فيلحقه ضرر من المستأجر في شركته فهو أحق بأخذها بالأجرة التي
أخذ الشفيع
مسألة
وعن رجل أراد شراء مال فخشي أن يؤخذ منه بالشفعة هل يجوز له أن يحاول فيه بقياض
أو إقرار لإبطال شفعة شفيع؟؟ قال لا من أزال شفعة شفيع مسلم زلت قدمه في النار إذا كان ظالما له وقد قال بعضهم بالقياض لا شيء عليه وأما بالمحاولة فلا يجوز.
مسألة:
ومن الأثر ثمانية أشياء أقل أو أكثر يأخذ بها الشفيع شفعته ولها المشاع والطريق والساقية
والنخلة المقايسة لما حولها في قطعة النخل أو عاضد النخلة. و النخلة الوقيعة تشفعها الأرض
1
- النسخة (ب) و الأرض بدل (فالأرض)
- النسخة (ب) شركة بدل (شركته)
- النسخة (ب) الشفيع بدل (شفيع) - النسخة (ب) المحاولة بدل (بالمحاولة)
ه - النسخة (ب) تجوز بدل (يجوز)
- النسخة (ب) يكون
??