تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٧

أن يعيرها لحفر هذه البئر على قول من لا يرى إجازة حفر البئر في حريم الفلج ومن أخذ في هذا برأي الشيخ موسى بن علي - رحمه الله - فلا اثم عليه لأنه أخذ بالحق وقال بالصدق ما لم يحكم عليه حاكم فان حكم عليه حاكم فحينئذ لا يجوز له مخالفة الحاكم العدل والله أعلم. وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من قولي الا ما وافق الحق والصواب.

2 ﴿وقال من قال ليس لذلك حد وأما حريم البئر قد قيل أربعون دراما وقد قيل الصاحب ذلك بالمصر والله أعلم، وقال من قال ما بين ذراع والله أعلم، ارجع إلى الكتاب ومن غير الكتاب حفظت في حريم الفلج اختلافا قال رجال ثلاث مائة ذراع، وقال من قال خمسمائة ذراع﴾

مسألة:

ومنه وعن فلج يحوزه العرفاء ويولفوا الماء للهناقرة بادةً إلى بادة وذلك من سنته

السالفة، و كل من الهناقرة يحوز ما عنده الماء ثم يموت الحائز أيكون حوزه حجة لورثته

من

حتى يصح أنه يحوزه بغصب، أو قعادة أو منحة و الفلج له نسخة أيكون عليها العمل أم لا؟

فالجواب:

- النسخة (ب) "تجوز" بدل (يجوز)

- النص الذي بين ﴿ … ﴾ يوجد في هامش النسخة (أ) و لم أجده في النسخة (ب)، لعله سقط.

- النسخة (ب) " - رحمه الله - "

4 – جمع عريف و هو القائم بأمور جماعة من الناس و هنا يراد به القائم بأمور (الفلج) – لسان العرب ج9 -

ص 236 (المكتبة الشاملة)

ه - النسخة (ب) "في"

??