تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٥٦لا يلزم رب المال الضرر لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هكذا حفظته مؤثرًا من كتاب بيان
الشرع والله أعلم وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب
·
مسألة:
ا وعنه وفي رجل أراد أن يحفر بئراً أقل من ثلاثمائة ذراع وأراد أن يستعير من رجل خنزرة "
أيبيعه ذلك أم لا لعله قرب فلج.
فالجواب:
إنه يجوز لحافر هذه البئر قرب هذا الفلج التي هي أقل
من ثلاثمائة ذراع أن يخدم هذه البئر
ويجوز لمن عنده خنزرة أن يعيره تلك الخنزرة إذا لم يصح إن جرَّ لعلة هذه البئر ينقص ماء هذا الفلج على قول الشيخ موسى بن علي رحمه الله وأما قول من لا يجيز حفر البئر في حريم الفلج ولو لم تصح المضرة عليه من هذه البئر فلا يجوز حفر هذه البئر ولا يجوز لمن عنده خنزرة
- النسخة (ب) "ومنه" بدل (و عنه)
2 - النسخة (ب) "لعلة قرب فلج"
3 - فأس غليظة تستخدم لحراثة الأرض - انظر لسان العرب ج 4 ص 260
- موسى بن علي بن عزرة عالم فقيه و قاضٍ نزيه و شيخ المسلمين في وقته عاش في الثلث الأخير من القرن الثاني و الثلث الأول من القرن الثالث الهجري وُلِدَ ليلة ?? جمادى الآخرة 177هـ 22 سبتمبر 793م – (ت 8 ربيع الأول 231هـ / 12 نوفمبر 845 أخذ العلم عن والده الشيخ علي بن عزرة و هاشم بن غيلان و مسعدة بن تميم و غيرهم، بن محبوب و أبو مروان سليمان بن الحكم، و هشام بن الجهم، و غيرهم عاصر جملة. العلماء من منهم: سليمان بن عثمان وأخاه الأزهر بن علي و منا الأئمة: الإمام محمد بن أبي عفان و الوارث بن كعب و غسان
له تلاميذ محمد
عبد الله بن.
منهم
و عبد الملك بن حميد و المهنا بن جيفر الذي مات في زمانه من مؤلفاته جامع موسى بن علي (مفقود) و كتاب موسى بن علي إلى الإمام - انظر معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية (قسم المشرق) ج 4ص (229-231)
??