جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١١١

انقضى ما وجدته من جواب أبي سعيد الكدمي – رحمه الله - 1.

ما يشرك به في الصلاة والقراءة والتبديل

-1

قال أبو سعيد: معي؛ أنه من قرأ في صلاته في فاتحة الكتاب وإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعينُ} [الفاتحة: (5)] بكسر الكاف ان هذا من التبديل الذي لا يجوز في الصلاة، وتفسد به، وكذلك ان قال: صِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم} [الفاتحة: (7)] بضم التاء إنه من التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضا وهذا إذا كان على التعمد، وأما إذا قرأ ذلك على الخطأ، فمعي؛ أنه يختلف في نقض صلاته، قلت له: فإن كان جاهلا لذلك قال: معي؛ ان الجاهل في هذا مثل المتعمد في بعض القول، وبعض رخص في الجاهل، ولعله يجعله مثل منزلة الخطأ، على معنى قوله، قلت له: فعندك أن الذي يجعل الجاهل مثل المتعمد، هو أكثر القول، قال: لعله يتواطأ على ذلك قولهم؛ لأنا وجدنا الجاهل لا عذر له في الجهل، ويلزمه أن يتعلم إذا كان يقدر على ذلك على

، قوله 2.

-2

:

مسألة: وسئل أبو سعيد. رحمه الله. عن رجل قرأ في صلاته (الصراط الذين) جاهلا، قال: عندي؛ أن هذا قد أحال المعنى، ويخرج عندي أنه قد بدل قيل عليه البدل؟ قال: عندي أنهم قد اختلفوا في الجاهل إذا بدل بعض جعل له العذر، ولم ير عليه بدلا، والحقوه بالناسي والغالط، وبعض قال: عليه البدل 3.

في الركوع وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد:

-1

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا؛ ان المصلي إذا ركع وضع يديه على ركبتيه، ولا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وإنما يختلف معنى قولهم في ذلك: ان بعضا قال بفرق أصابعه، وبعضا قال: يضم أصابعه، ولعل أكثر القول: يؤمر هو به أن يفرق أصابعه على ركبتيه، ومما يدل انه كان من فعل النبي انه كان يفعل ذلك لمعنى الاتفاق،

المرجع نفسه، ج 11، ص 134 - 135 - 136 - 137 - 138.

2 المرجع نفسه، ج 11، ص 139.

3 المرجع نفسه، ج 11، ص 140.

101