جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

-6

قلت له: فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعمارة مساجد القرية إذا انقطعت الجماعة منها أم يلزم ذلك جيران المسجد دون الجباه؟ قال: جيران المسجد عليهم القيام بعمارة مسجدهم، ولا يلزم ذلك الجباه. قلت له ولو كان جامع؟ قال: لا؛ لأن الجباه يجمع أهل القرية.

-7

قال أبو سعيد في الإمام إذا كان يصلي في داخل المسجد، وآخر يصلي بصلاته في الحجرة، والإمام قدام ذلك في داخل المسجد، فعندي؛ انه إذا كان تجوز الصلاة بصلاة الإمام، فمعي؛ انه مختلف في ذلك. فقال من قال: إذا كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح، جاز ذلك، إذا كان الباب أكثر من ثلاثة أشبار. وقال من قال حتى يكون بابا يدخل منه الرجل، من غير معالجة، وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان أقل من ذلك. وقال من قال: ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار، ولو كانت كوة يبصر منها الإمام أو من خلفه، كما كانوا يتباصرون، جازت الصلاة بصلاة الإمام على هذا القول، يخرج عندي لو كان المأموم فوق ظهر بيت رفعه خمسة عشر ذراعا، لا غاية لذلك عندي على قول من يقول: إن الإمام يعلى، وأما إذا

أكثر من.

6

كان بينه وبين الإمام أكثر خمسة من عشر ذراعا في غير العلو، فلا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام وهذا غير الأول عندي، وقال: إذا كان رفعه أكثر من ثلاثة أشبار، فمعي؛ انه يختلف في

هذا

الصلاة بصلاة من كان أسفل منه، فقال من قال: يجوز إذا كان عند الإمام أحد غيره، بلغني قال: لا يجوز، وأخبرني أبو محمد عبدالله

رحمه

القول عن الإمام سعي بن عبد الله. الله. وقال من بن أبي المؤثر ان كان رأي جماعة، ومذهبهم ان ذلك جائز وأشبه انهم رجعوا إلى رأي

محمد بن

الإمام 2

-8

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يأمرون به من انتهى

الى الصف، وقد تم انه يجر إليه رجلا من الصف فيكون معه صافا، فإن لم يتفق له ذلك، وفي بعض قولهم انه يصلي خلف الصف من قفا الإمام، ويتم صلاته كيفا صلى؛ ينه قد عدم الصف، وفي بعض قولهم انه يلصق الصف في قيامه، فإذا أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيام، ثم يصلي هنالك بقية صلاته، وقيل: انه يزحف قياما حتى يلحق بالصف إذا عدم

المرجع نفسه، ج 13، ص 175. 2 المرجع نفسه، ج 13، ص 175.

167