جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨كان ناحية عن
الصف، فإذا صلى ولم يجر أحدا من الصف، وقد يمكنه ذلك، فمعي؛ انه يختلف في صلاته من قولهم: إذا كان خلف الإمام. فقال من قال: تفسد صلاته، وقال من قال: لا فساد عليه، فإن قفا الإمام فس فسدت صلاته، وإن أمكنه أن يكون من قفا الإمام، وفي بعض القول انه سواء عن قفا الامام وغيره، وأما الركوع خلف الصف وحده فمعي؛ انه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، بنحو ما حكي من الاختلاف، ويعجبني إجازة ذلك عند معاني العذر، وأما على الاختيار فلا يعجبني، وأرجو ان فعل لطلب درك الفضل أن لا يفوته شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد أن امكنه في المسجد ان صلاته تامة عندي، على ذلك إن شاء الله. قال سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم نحو ما حكي عن الحسن من الآخر، ولا أعلم هذا القول الأول في معاني قولهم، وقد كان القول يعجبني! ان يكون هكذا هذا، لثبوت معاني قولهم ان الرجل والمرأة لا يكونان صفا وأن كل واحد منها يصلي على حياله ولو كثر معاني قولهم ان الرجل يكون عن يمين الإمام، إذا كان وحده، ولا يبين لي في المرأة انها تدخل عليه نقضا ولا ضرا إذا كانت معه، وهو عندي قائم بنفسه مع المرأة
-9
وحده 2.
-10
من
ذلك، ويسجد بحذاء
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل مسافر يصلي الظهر بحذاء الإمام قدام الصف الأول منفسخا عن الإمام، قدر مقام رجل أو أكثر سجود الإمام، فقضى صلاته، ودخل في صلاة العصر عندهم هل تتم له صلاة الظهر؟ قال: معي؛ انه إذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال، فلا تتم صلاته بقول أصحابنا، وإن كان يتقدمه حتى يصير بحذاء من لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام في اجماعهم، فعندي انها تتم صلاته إذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام على حال قلت له: فهل تعلم ان أحدا من أهل العلم قال: انه إذا صلى بحذاء الإمام على ما وصفت أنها تتم صلاته؟ قال: لا أعلم ذلك. قلت: فإن كان مقامه في موضعه متقدما لمقام الإمام يحاذي مقامه بين مسجد الإمام وموضع مقامه
المرجع نفسه، ج 13، ص 177 - 178.
المرجع نفسه، ج 13، ص 179.
وسجوده، متقدما
سجود
168