جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

فقد يختلف في الصلاة عليه، فأوجب ذلك بعض ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول

من أصحابنا انه انما الصلاة على الميت بعد الحياة.

-3

مسألة: قال أبو سعيد في رجل وجد ميتا، ولا يعلم ما هو انه يغسل ويكفن ويصلى

عليه، ثم يدفن، وكذلك ولد الجنة إذا وجد ميتا فعل به مثل ذلك.

-4

قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا نحو من هذا الاختلاف فقال من قال: إذا وجد من الميت رأسه صلي عليه وان لم يوجد رأسه ووجد سائر بدنه، لم يصلى عليه، وقال من قال: يصلى عليه إذا وجد سائر، بدنه ولا يصلى على العضو منه، وقال من قال: يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه، وهذا كله إذا ثبت له حكم الاسلام وانما هو متفرق الاعضاء، واما إذا لم يعرف مسلم هو أم غير مسلم؟ فقال من قال حتى يعرف انه مسلم، وقال من قال: لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف انه من أهل الاقرار لأنه انما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة، وإذا مات المولود وأحدي أبويه مسلم، فأيها كان مسلما فهو أحق به وميراثه،

ولا حق للآخر فيه.

المرجع نفسه، ج 16، ص 189 - 190. المرجع نفسه، ج 16، ص 190. المرجع نفسه، ج 16، ص 191.

249