جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة واما من تاب من أصحاب الحدود والقتل، بعد قيام البينة،
أو اقرارا منه واقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة، فذلك يصلى عليه.
-2
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وانما قيل لا يطهرون. هكذا عندي، ولا اعلم لولد الزنا معناً يوجب ان لا يصلى عليه، ولا لمن صح عليه الزنا، ولم يقم عليه الحد حتى مات وكذلك أهل الكبائر، ممن لم يقم عليه الحد، على ما اتي هو ويموت به بقود أو بغيره من الحدود لا محاربة فجميع أهل القبلة ما سوى هذا النحو ممن قيل انه لا يصلى عليه. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه يصلى على المسلم. ولا يدع الصلاة عليه، ولو كان واحد في جماعة صلي على الجماعة كلهم وقصد بالصلاة على المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فان فعلوا ذلك وانما قصدهم بالصلاة على المسلم، خرج معنى قولهم على الصحيح عندي ان شاء الله، لأن هذا الاحتياط 3. من
-3
من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه:
-1
قال أبو سعيد: اما ولد الزنا، فقد مضى القول فيه، واما من قتل نفسه بغير حق،
معني
ما
متعديا على ذلك، متعديا بما يشبه ذلك بمعنى القتل من غيره، ظلما، انه لحقيق ان تلحقه لحق المضر المقتول، أو من يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب. وان كان لم يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر، لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار 4.
-2
قال ابو سعيد: إذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن امه، وكان من أهل القبلة، فلا أعلم في الصلاة عليه، اختلافا، والصلاة عليه، ثابتة واما إذا تم خلقه ولم تصح حياته،
المرجع نفسه، ج 16، ص 178.
2 المرجع نفسه، ج 16، ص 178 - 179. المرجع نفسه، ج 16، ص 179.
المرجع نفسه، ج 16، ص 185.
248