جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٨٦في أوقات الصلاة:
-1
قال ابو سعيد: معي، انه يشبه الاتفاق من قول اصحابنا ان اول صلاة الظهر من حينما يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير؛ وأخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله الا الزوال؛ على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم.
-2
قال ابو سعيد: لا يخرج هذا القول في معاني قول اصحابنا على العدل، أو في وقتها؛
قال بذلك اسحاق وذكر ذلك عن ابن المبارك؛ وأما الشافعي فكان يقول: اول وقت العصر إذا جاوز الظل كل شيء مثله بشيء ماكان وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر.2
-3
قال ابو سعيد: هذا لا يخرج له معنى ثابت لأنه ان كان بالزوال فقد يخرج انه كان
إذا ظل كل شيء مثله غير الزوال كذلك، اول وقت العصر، وانه إذا كان آخر وقت انحدار الشمس كان الزوال على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله، ويكون العصر إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، فيكون على هذا إذا صار ظل كل شيء مثله الا أن يكون في ارض يكون الزوال عليها إذا صار كل شيء مثله، فلعله هذا يخرج ولم يستبن، لأن الفيء يختلف في الأرض على ما قيل 3.
-4
قال ابو سعيد: الذي معنا انه آخر وقت العصر الى غروب الشمس في بعض ما
قيل، ومنه؛ وفيه قول سادس وهو أن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس هذا قول الأوزاعي، قال أبو سعيد معنا القول في هذا الثاني في آخره.
المرجع نفسه، ج 10، ص 74.
2 المرجع نفسه، ج 10، ص 74.
3 المرجع نفسه، ج 10، ص 75.
المرجع نفسه، ج 10، ص 75.
76