جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٨٧-5
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا معنى القولين جميعا انه قيل بهما، وفي بعض قولهم انما صلاة المغرب، ومعي، انه على حسب ما ذهب اليه ابو بكر من صلاة العصر يخرج عندي بأكثر ما قيل والله أعلم.
-6
قال ابو سعيد معي؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول اصحابنا ان اول وقت
المغرب إذا غربت الشمس في موضعها حيث لا توارى بالحجاب من الجبال ونحوها وحين ذلك يطلع الليل بمعاني ما قيل، فذلك اول وقت المغرب، وأول وقت افطار الصائم.
-7
قال ابو سعيد يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ان آخر وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل، وفي بعض قولهم الى نصف الليل، ولا اعلم من قولهم الى ربع الليل، ولا الى أكثر من نصف الليل، والله اعلم بذلك.
-8
صلاته
وقال ابو سعيد: انه يخرج في معاني الاتفاق من قول اصحابنا أن أول صلاة الفجر منذ يطلع الفجر الى ان يطلع قرن من الشمس قليل او كثير، ويخرج في معاني قولهم عندي: انه لا صلاة اذا طلع من قرن الشمس شيء من فريضة ولا نافلة، ولا بدل، وانه من ادرك من شيئا فصلى قبل ان يطلع من قرن الشمس شيء ثم طلع عليه منها شيء انه لا صلاة له ذلك الوقت ويلزمه الامساك عن الصلاة حتى يستم في مستقيم طلوع الشمس، فاذا تم طلوعها فمنهم من يقول: يبني على ما صلى؛ ومنهم من يقول يبتدئها ويعجبني ان يمضي على صلاتها ويتمها؛ لأنه قد صلاها على السنة، وقد منعته السنة الصلاة فأنفاذ لها، ولم يخرج من معاني الصلاة الا بالسنة، فما لم يعمل او يتكلم بما يفسد الصلاة، ولا يخرج يرى الخروج من الصلاة وكان على نية اتمام الصلاة
فأوجب له تمامها بإتمامه لها بعد طلوع الشمس 4.
المرجع نفسه، ج 10، ص 77.
المرجع نفسه، ج 10، ص 77 - 78.
المرجع نفسه، ج 10، ص 79.
المرجع نفسه، ج 10، ص 80.
77