حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢٧المطلب الرابع: إسلام الزوج وله أكثر من زوجة
يقول الله
تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء [3]
يتزوج
هذه الآية بصريح العبارة تبين الأصالة في عدد زوجات المسلم، فلا يجوز للمسلم أن
أكثر
من
أربعة نسوة، لذا فإن أسلم الرجل وله أكثر من أربعة نسوة، يجب أن يختار
منهن أربعة وفي دليل من السنة وذلك ما رواه الترمذي، وابن ماجه عن الزهري وساق السند إلى ابن عمر قال "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة، في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر أربعًا منهن"
وقد أجمع المسلمون على هذا الرأي، من عهد النبي عليه السلام، وعهد الصحابة،
والتابعين، وإلى يومنا هذا، إلا أن هناك من يحاول أن يخالف هذا الرأي وهو عارٍ من الأدلة
والبراهين.
سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم الحديث ????، ج?،
ص 426
??